السيد الخوئي
161
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
يجب على المأموم تصحيح الخطأ ؟ وما ذا لو كان بعيداً عن الإمام وانحرج من التصحيح بالصراخ ، إن لم يصحح المأموم واستمر في صلاته ، ما حكمها ؟ هل هي صلاة واحدة ، وما ذا ينويها ؟ وفيما لو جاء يخبر الإمام بخطئه بعد الفرضين وكان الخطأ في الفرض الأول ، هل يجب على الإمام إعادة صلاة أو صلاتين ، وما حكم بقية المأمومين غير الملتفتين ؟ وهل الحكم واحد في حالة أن الإمام اطمأن لخطئه أو شك فيه فقط ؟ وهل يمكن للإمام والمأموم بعد الصلاة أن يرجعها لمن يرى عدم وجوب سورة كاملة بعد الفاتحة ، ومرجعه يراها على الأحوط وجوباً ؟ الأحوط تذكير الإمام ليتدارك القراءة ، ومع عدم إمكان التصحيح الأحوط أن ينفرد المأموم ويقرأ لنفسه . ولا يجب على المأمومين إعادة الصلاة ولا على الإمام إذا كان الخطأ سهواً ، واللَّه العالم . س ( 571 ) في حالة الشك في الوظيفة الشرعية بإعادة شيء من القراءة أم لا - أي الشك في موجب الإعادة - فما هي الوظيفة الشرعية في هذه الحالة ؟ وهل يجوز إعادة ذلك الجزء بنية الذكر المطلق ، ويكون مجزئاً في حالة تحقق الموجب للإعادة فيما بعد ، أم يجب تعيين نية الوجوب في أثناء الإعادة ؟ لا بأس بإعادة القراءة إذا احتمل فيها الخلل المفسد لها بأن يقصد الأعم بالإعادة ، بمعنى أنه إن كان في القراءة السابقة خلل فهذه إعادة لها ، وإلّا فهي قراءة قرآن ، واللَّه العالم . س ( 572 ) هل يجوز الوقوف على : « صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ » ، في سورة الحمد أثناء الصلاة ؟ إذا كان الفصل بمقدار مجرد الوقف فلا بأس ، وأما إذا كان الفصل طويلًا ففيه إشكال ، واللَّه العالم . س ( 573 ) هل يجوز إضافة ( صلى اللَّه عليه وآله ) في التشهد عند ذكر النبي ، كأن